المادة 106

معرف المادة: 38075

رقم المادة : 1902

المادة 106 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكامه .