المادة 104
اولا – يلغى قانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 المعدل على ان تبقى الاحكام المتعلقة بالاقراض ورهن العقار سارية على المعاملات التي تمت وفق احكامه .
ثانيا – يلغى نظام ادارة اموال القاصرين رقم (10) لسنة 1970 .
ثالثا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (27) لسنة 1934 و القانون رقم 47 لسنة 1969 الى ان يصدر ما يحل محلها .