المادة 103
لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان يعيد تقسيط القرض الممنوح من ادارة اموال القاصرين وفق القانون رقم 47 لسنة 1969 (الملغى) لقاء رهن العقار للمقترضين الذين يقدمون طلبا تحريريا بذلك خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون على ان يكون تسديد الاقساط والفوائد المستحقة (وفاء القرض باكمله)وخلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ التقسيط .