المادة 80

معرف المادة: 38049

رقم المادة : 1902

المادة 80 على مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد اكمال اجراءات البيع وفق هذا القانون تصفية التركة على الوجه الاتي مع مراعاة احكام المادة (76) من هذا القانون : - اولا – ايفاء ديون الدائنين الذين اثبتوا ديونهم . ثانيا – تسليم الورثة الكبار ما يستحقونه حسب حصصهم . ثالثا – تسليم حصة القاصر اذا كانت زهيدة الى من يقوم مقامه بناء على طلبه لانفاقها على القاصر، وفق تعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين . رابعا – اتخاذ ما يلزم لادارة عقار القاصر او حصته منه واستثمار امواله الاخرى وفق احكام هذا القانون .