المادة 79

معرف المادة: 38048

رقم المادة : 1902

المادة 79 تباع الاموال المنقولة وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .