المادة 77
اولا – على مديرية رعاية القاصرين اتخاذ الاجراءات المقتضية لاستحصال الديون التي للمتوفي في ذمة الغير وفقا لاحكام قانون التنفيذ اذا كانت الديون معززة بسندات قابلة للتنفيذ ويكون لمدير رعاية القاصرين صلاحية منفذ عدل لهذا الغرض .
ثانيا – اتخاذ الاجراءات التنفيذية من قبل مديرية رعاية القاصرين توقف مرور الزمان .