المادة 76
اولا – تقوم مديرية رعاية القاصرين بايفاء الضرائب والرسوم المتحققة على التركة وبايفاء المصاريف المقتضية للمتوفي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس رعاية القاصرين بما لا يتجاوز القدر المتعارف عليه .
ثانيا – لمديرية رعاية القاصرين بموافقة الورثة الكبار ايفاء الديون الاخرى اذا كانت مستندة الى حجة او حكم مكتسب درجة البتات او سند ثابت التاريخ بعد تحليفها الدائن يمين الاستظهار، اما الديون او الحقوق الاخرى فتبلغ المديرية الدائنين باقامة الدعوى في المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاثبات ديونهم وعلى مديرية رعاية القاصرين حجز ما يعادل الديون المذكورة لحين البت فيها من قبل المحكمة المختصة .
ثالثا – لا تسمع مديرية رعاية القاصرين ادعاء الدائن اذا لم يراجع المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة .