المادة 75
اولا – يرفع التظلم بشان الاموال المتنازع على عائديتها للمتوفي التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار الى محكمة البداءة المختصة بالقضاء المستعجل خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه . وعلى المحكمة جلب اضبارة تحرير التركة من المديرية المختصة واصدار قرارها وفقا لما يتراءى لها من التحقيقات التي تجريها على ان تحلف المتظلم يمين الاستظهار قبل اصدارها القرار بتسليم المال اليه .
ثانيا – للطرف الذي يرى الاجحاف بحقوقه من القرار الصادر وفق الفقرة (اولا) ان يميزه لدى رئاسة محكمة الاستئناف المختصة بصفتها التمييزية خلال عشرة ايام من تبلغه به .
ثالثا – تقام الدعوى بشان المال المتنازع عليه في محكمة البداءة اذا زاد على خمسمائة دينار خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لوضع مديرية رعاية القاصرين يدها على المال المتنازع عليه .
رابعا – في حالة عدم مراجعة المحكمة المختصة بمقتضى الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة تستمر مديرية رعاية القاصرين بتصفية التركة وفق احكام هذا القانون .