المادة 74

معرف المادة: 38043

رقم المادة : 1902

المادة 74 اولا – تقوم مديرية رعاية القاصرين بمجرد ورود الاخبار المنصوص عليها في المادة (73) باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق القاصر وحصر امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات وللسلطة المالية ان تنيب احد موظفيها للحضور عند تحرير الشركة . ثانيا – يجري تحرير التركة وحصرها بموجب التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .