المادة 73
اولا – على ورثة المتوفي البالغين، وعلى شركائه في المال اخبار مديرية رعاية القاصرين بوفاة الشخص عن قاصر وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الوفاة . ويعاقب من يخالف هذه الفقرة بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين .
ثانيا – على محاكم الاحوال الشخصية والسلطات المالية الاشعار الى مديرية رعاية القاصرين عند علمها بما يوجب تحرير التركة .