المادة 72

معرف المادة: 38041

رقم المادة : 1902

المادة 72 اولا – يجب تحرير تركة المتوفي عند وجود قاصر . ثانيا – لا يصدر القسام لمتوفي عن قاصر ما لم تاذن بذلك مديرية رعاية القاصرين .