المادة 71

معرف المادة: 38040

رقم المادة : 1902

المادة 71 اولا – يتحمل الولي او الوصي او القيم اجرة الوكيل الذي ينوب عنه في الادارة، على ان لا تزيد مدة الانابة على ستة اشهر . ثانيا – يجوز لمن يقوم بادارة اموال القاصر ان يوكل محاميا في دعاوى القاصر بموافقة مديرية رعاية القاصرين .