المادة 70

معرف المادة: 38039

رقم المادة : 1902

المادة 70 يجوز ان يخصص لمن يقوم بادارة اموال القاصر اجر لقاء قيامه بذلك ويعين مقداره بقرار من مجلس رعاية القاصرين على ان لا يزيد على 10% (عشرة من المئة) من مجموع الواردات السنوية للاموال التي يديرها .