المادة 68

معرف المادة: 38037

رقم المادة : 1902

المادة 68 اولا – تقوم لجنة المحاسبة بتدقيق الحسابات التي يقدمها المكلف بادارة اموال القاصر وتتخذ قرارها بتصديق الحساب او رفضه والزام الولي او الوصي او القيم بتسليم المبالغ او رد الاموال الداخلة بذمته ويكون قرار اللجنة قابلا للاعتراض من قبل المكلف لدى مجلس رعاية القاصرين خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ به . ثانيا – يكون القرار الصادر من مجلس رعاية القاصرين وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة باتا قابلا للتنفيذ في مديريات التنفيذ وفقا لاحكام قانون التنفيذ . ثالثا – اذا لم يقدم المكلف الحساب السنوي خلال المدة المحددة في الفقرة (اولا) من المادة (66) من هذا القانون فعلى مديرية رعاية القاصرين انذاره بوجوب تقديمه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ التبلغ، فاذا مضت المدة ولم يقدم الحساب تضع مديرية رعاية القاصرين يدها على الاموال التي تحت ادارته ولا تعاد الا بعد تقديم الحساب وتصديقه حسب الاصول . رابعا – لمديرية رعاية القاصرين بناء على توصية لجنة المحاسبة ان تطلب من المحكمة المختصة عزل الولي او الوصي او القيم اذا تحقق ان مصلحة القاصر تقضي بذلك .