المادة 67

معرف المادة: 38036

رقم المادة : 1902

المادة 67 لمديرية رعاية القاصرين عن الاقتضاء وامتناع المكلف عن تقديم الحساب السنوي طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف وفقا للمواد 240 و453 و458 من قانون العقوبات او اي نص عقابي اخر، وطلب تضمينه الاضرار ان وجدت، والاشعار الى الادعاء العام لمتابعة ذلك .