المادة 65

معرف المادة: 38034

رقم المادة : 1902

المادة 65 تشكل في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين لجنة لمحاسبة الاولياء والاوصياء بامر من المدير العام برئاسة المدير وعضوين احدهما موظف حسابي، كما يعين بامر من المدير العام عضو احتياط او اكثر ليحل محل العضو الغائب .