المادة 63

معرف المادة: 38032

رقم المادة : 1902

المادة 63 اولا – لا يدخل في حساب النماء مبالغ نفقة القاصر المقررة واي مبلغ اخر يقرر دفعه خلال السنة المالية . ثانيا – تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد ولا يجوز احتساب الفوائد من اجزاء الشهر .