المادة 61
اولا – يتم استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة بالمصارف بالفائدة التي يتفق عليها مع المصارف ما لم يتقرر استثمارها في الاغراض الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – لدائرة رعاية القاصرين بقرار من مجلس رعاية القاصرين .
ا – استثمار المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين في السندات الحكومية وحوالات الخزينة .
ب – تملك العقارات وتسجيلها باسم "صندوق اموال القاصرين" . وذلك من المبالغ المودعة في الصندوق لاستثمارها بما يتلائم مع خطة التنمية القومية في ان لا تتجاوز المبالغ المستثمرة لهذا الغرض عن 50% (خمسين من المئة) من مجموع الودائع الثابتة للصندوق .