المادة 60

معرف المادة: 38029

رقم المادة : 1902

المادة 60 يؤسس في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق اموال القاصرين" لاستثمار اموال القاصرين وفق احكام هذا القانون، وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة تؤهله تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، ويمثله المدير العام امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى .