المادة 58

معرف المادة: 38027

رقم المادة : 1902

المادة 58 اولا – للادعاء العام او الولي او الوصي او القيم او من يتولى شؤون القاصر الطعن بما يصدره مدراء رعاية القاصرين من موافقات او رفض لها وفق المواد (43 و54 و55 و56) من هذا القانون لدى محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الشان باتا . ثانيا – يؤخر تنفيذ الموافقة المطعون بها وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة حتى نتيجة الطعن .