المادة 56
اولا – لا يجوز شراء عقار للقاصر من امواله الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين في احدى الحالات الاتية : -
ا – اذا كان القاصر يملك حصصا مشاعة في عقار جرى بيعه عن طريق ازالة الشيوع وكان في شرائه منفعة له .
ب – اذا اقتضت الحاجة لتامين مسكن له .
جـ - اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة لتحصيل دين للقاصر ولم يجر الضم عليه او لم يبلغ الضم المبلغ الكافي لايفاء الدين على ان لا يتجاوز بدل الشراء 80% (ثمانين من المئة) من قيمته .
ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على شراء عقار للقاصر وتشييد ابنية له اذا تحق له في ذلك مصلحة ظاهرة .