المادة 55
اولا – لا يباع عقار القاصر الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين وتوافر احد الاسباب الاتية: -
ا – عدم وجود مال اخر لنفقة القاصر .
ب – وجود احكام واجبة التنفيذ صادرة بمبلغ معين على القاصر او على التركة ولا يوجد مال اخر لايفائه .
جـ - وجود حصص مشاعة للقاصر لا تدر له ايرادا مناسبا يمكن الانتفاع به .
ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على بيع عقار القاصر اذا تحقق وجود مصلحة ظاهرة ونفع كبير له .