المادة 55

معرف المادة: 38024

رقم المادة : 1902

المادة 55 اولا – لا يباع عقار القاصر الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين وتوافر احد الاسباب الاتية: - ا – عدم وجود مال اخر لنفقة القاصر . ب – وجود احكام واجبة التنفيذ صادرة بمبلغ معين على القاصر او على التركة ولا يوجد مال اخر لايفائه . جـ - وجود حصص مشاعة للقاصر لا تدر له ايرادا مناسبا يمكن الانتفاع به . ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين في غير الحالات المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان يوافق على بيع عقار القاصر اذا تحقق وجود مصلحة ظاهرة ونفع كبير له .