المادة 54

معرف المادة: 38023

رقم المادة : 1902

المادة 54 للولي او الوصي بموافقة مديرية رعاية القاصرين ان يقوم بانشاء بناء على عقار عائد لقاصر او له حصة فيه اذا تحققت مصلحة القاصر في ذلك .