المادة 50

معرف المادة: 38019

رقم المادة : 1902

المادة 50 المال الذي ال الى القاصر بطريق التبرع يتبع فيه الشروط التي وضعها المتبرع من حيث كيفية ادارته او التصرف فيه، ما دام المتبرع على قيد الحياة .