المادة 48
اولا – على الولي او الوصي او القيم ايداع ما زاد على نفقة القاصر وما يزيد عما اذن له بصرفه من النقود في صندوق اموال القاصرين خلال عشرة ايام من استلامه المبلغ .
ثانيا – اذا لم يتم الايداع خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (اولا) فعلى لجنة المحاسبة الزام الولي او الوصي بدفع الحد الاعلى للفائدة القانونية عن المبلغ الواجب دفعه للمدة التاخيرية ويكون قرار اللجنة قابلا للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ .