المادة 47
للولي او الوصي او القيم ان ينفق بغير ان من مديرية رعاية القاصرين على تعمير وادامة مال القاصر في الامور المستعجلة والضرورية بما لا يزيد على 10? (عشرة من المئة) من الوارد السنوي لكل عقار ولمديرية رعاية القاصرين ان تاذن بالصرف بحدود 50? (خمسين من المئة) من الوارد المذكور، وما زاد على ذلك فيكون بموافقة المدير العام لدائرة رعاية القاصرين .