المادة 46

معرف المادة: 38015

رقم المادة : 1902

المادة 46 اذا حدثت امور غير اعتيادية كمرض القاصر او سفره لاغراض الدراسة او غيرها فيجوز لمن يقوم قانونا مقام القاصر صرف المبالغ اللازمة لذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين .