المادة 45

معرف المادة: 38014

رقم المادة : 1902

المادة 45 اولا – للولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر ان يتسلم من مديرية رعاية القاصرين النفقة الشهرية التي تقدرها المحكمة الى القاصر . ثانيا – لمدير عام دائرة رعاية القاصرين ان ياذن بصرف نفقة ثلاثة اشهر مقدما بناء على طلب تحريري مسبب يقدمه الولي او الوصي او القيم او من يتولى رعاية القاصر .