المادة 43
لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك .
اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية .
ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر .
رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين .
خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد .
سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض .
سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام .
ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها .
تاسعا – الامور الاخرى التي يقرر مجلس رعاية القاصرين وجوب موافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة عليها، بموجب التعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .