المادة 40
تقوم دائرة رعاية القاصرين بالواجبات الاتية : -
اولا – تثبيت ما لكل قاصر من عقارات ومنقولات خلال مدة القصر سواء عند قيامها بالادارة او لغرض اشرافها على من يقوم بذلك .
ثانيا – الاشراف على الاولياء والاوصياء ومحاسبتهم وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين في حالة قيام المذكورين باعمال الادارة .
ثالثا – اعمال الادارة المعتادة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس رعاية القاصرين اذا لم يكن للقاصر ولي او وصي او قيم تناط به الاعمال المذكورة .