المادة 39
تنتهي مهمة الوصي في الحالات الاتية : -
اولا – بلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذا السن استمرار الوصاية عليه .
ثانيا – استرداد الاب ولايته .
ثالثا – عزله او قبول استقالته .
رابعا – فقدان اهليته او ثبوت غيبته .
خامسا – موته او موت الصغير .