المادة 37

معرف المادة: 38006

رقم المادة : 1902

المادة 37 يجوز للمحكمة ان تعين وصيا للخصومة اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه ولها ان تقيم وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولاية او الوصاية .