المادة 36

معرف المادة: 38005

رقم المادة : 1902

المادة 36 تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .