المادة 33

معرف المادة: 38002

رقم المادة : 1902

المادة 33 تقرر المحكمة ايقاف الولاية متى اعتبرت الولي غائبا او كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على سنة .