المادة 30

معرف المادة: 37999

رقم المادة : 1902

المادة 30 لا يجوز للولي ان يتصرف بمال الصغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .