المادة 24

معرف المادة: 37993

رقم المادة : 1902

المادة 24 ينشا في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق العناية بالقاصرين" له ذمة مالية مستقلة يمول مما ياتي : - اولا – ما يخصصه مجلس رعاية القاصرين للصندوق من ريع المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين . ثانيا - 50% (خمسين من المائة) من صافي ما يرد للادارات المحلية من اموال عن تركات من لا وارث له وفق قانون الاحوال الشخصية . ثالثا – ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة . رابعا – المنح والمساعدات الواردة للصندوق .