المادة 24
ينشا في دائرة رعاية القاصرين صندوق باسم "صندوق العناية بالقاصرين" له ذمة مالية مستقلة يمول مما ياتي : -
اولا – ما يخصصه مجلس رعاية القاصرين للصندوق من ريع المبالغ المودعة في صندوق اموال القاصرين .
ثانيا - 50% (خمسين من المائة) من صافي ما يرد للادارات المحلية من اموال عن تركات من لا وارث له وفق قانون الاحوال الشخصية .
ثالثا – ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة .
رابعا – المنح والمساعدات الواردة للصندوق .