المادة 22

معرف المادة: 37991

رقم المادة : 1902

المادة 22 اولا – يصدر مجلس رعاية القاصرين تعليمات بكيفية العمل في مكاتب رعاية القاصرين بما يؤمن التعاون بين مديريات رعاية القاصرين وبين الاولياء والاوصياء لتحقيق افصل السبل لرعاية شؤون القاصرين ووضع الاسس اللازمة لدعم اواصر الاسرة الواحدة . ثانيا – لمجلس رعاية القاصرين انشاء مجالس للاولياء والاوصياء لتامين التعاون بينها وبين مديريات ومكاتب رعاية القاصرين ووضع التعليمات الخاصة بذلك تحقيقا لاهداف هذا القانون .