المادة 21

معرف المادة: 37990

رقم المادة : 1902

المادة 21 يتكون مكتب رعاية القاصرين من : - اولا – مدير رعاية القاصرين . ثانيا – ممثل يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق . ثالثا – باحث اجتماعي وعند عدم وجوده، فمن يعينه المدير العام، من ذو الخبرة في هذا المجال .