المادة 20

معرف المادة: 37989

رقم المادة : 1902

المادة 20 اولا – ينشا في كل مديرية من مديريات رعاية القاصرين في مراكز المحافظات "مكتب رعاية القاصرين" ويجوز انشاؤه في الاقضية والنواحي بقرار من المدير العام . ثانيا – يتولى مكتب رعاية القاصرين اعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الثقافية والتربوية والاجتماعية للقاصرين لغرض اعدادهم مواطنين صالحين والحيلولة دون انحرافهم ومن ثم متابعة تنفيذ تلك الدراسات .