المادة 19

معرف المادة: 37988

رقم المادة : 1902

المادة 19 لمديرية رعاية القاصرين ان تندب احد موظفيها للدفاع عن الصغير امام محاكم الاحداث وفق المادة (23) من قانون الاحداث .