المادة 16

معرف المادة: 37985

رقم المادة : 1902

المادة 16 اولا – ينظم الباحث الاجتماعي تقريرا عن كل قاصر تدير مديرية رعاية القاصرين امواله او تشرف على وليه او وصيه . ثانيا – يتناول التقرير ما يلي : - ا – هوية القاصر ومحل اقامته والمحيطين به من افراد اسرته وغيرهم، ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . ب – وضع القاصر الصحي . جـ - وضع القاصر الاجتماعي . د – وضع القاصر الدراسي والتربوي . هـ - علاقة القاصر بالمكلف برعايته او بالوصي او بالحاضن . ثالثا – على الباحث الاجتماعي متابعة القاصر على الوجه المبين في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة .