المادة 16
اولا – ينظم الباحث الاجتماعي تقريرا عن كل قاصر تدير مديرية رعاية القاصرين امواله او تشرف على وليه او وصيه .
ثانيا – يتناول التقرير ما يلي : -
ا – هوية القاصر ومحل اقامته والمحيطين به من افراد اسرته وغيرهم، ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
ب – وضع القاصر الصحي .
جـ - وضع القاصر الاجتماعي .
د – وضع القاصر الدراسي والتربوي .
هـ - علاقة القاصر بالمكلف برعايته او بالوصي او بالحاضن .
ثالثا – على الباحث الاجتماعي متابعة القاصر على الوجه المبين في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة .