المادة 14
اولا – يقوم بالبحث الاجتماعي الموظفون الاختصاصيون العاملون في دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها او اي موظف يعينه المدير العام عند عدم وجود الموظف المختص .
ثانيا – تستعين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بخبرات البحث الاجتماعي المتوفرة في المجالس والمنظمات الشعبية وغيرها بما يؤمن رعاية القاصرين وتحقيق اغراض هذا القانون .