المادة 11

معرف المادة: 37980

رقم المادة : 1902

المادة 11 اولا – تشكل ملاحظية في الوحدات الادارية الاخرى التي فيها محكمة ويكون المعاون القضائي ملاحظا لها عند عدم تعيين ملاحظ متفرغ . ثانيا – يعين في الملاحظية عدد كاف من الموظفين حسب مقتضى الحال .