المادة 10

معرف المادة: 37979

رقم المادة : 1902

المادة 10 اولا – تشكل مديرية لرعاية القاصرين في مركز كل محافظة يراسها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون . ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من مديرية في كل محافظة . ثالثا - تكون تشكيلات مديريات رعاية القاصرين في المحافظات من شعب او وحدات على غرار اقسام دائرة رعاية القاصرين .