المادة 9

معرف المادة: 37978

رقم المادة : 1902

المادة 9 تتكون دائرة رعاية القاصرين من الاقسام الاتية : - اولا – قسم الرعاية الاجتماعية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او الاجتماع ويمارس القسم البحث الاجتماعي والاشراف على مكاتب الرعاية الاجتماعية . ثانيا – قسم الشؤون الادارية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم شؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في الدائرة . ثالثا – قسم الشؤون القانونية – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، وتكون مهمته الاشراف على الامور القانونية وتقديم المشورات والدراسات القانونية . رابعا – قسم المحاسبة – يراسه مدير تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا . ويقوم القسم بتنظيم الامور المالية والحسابية للدائرة واعداد الميزانية . خامسا – قسم التدقيق – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتدقيق الحسابات ويشرف على محاسبة الاولياء والاوصياء وعلى الامور المالية والحسابية لمديريات وملاحظيات رعاية القاصرين والحساب المستقل . سادسا – قسم العلاقات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويقوم القسم بتنظيم العلاقة بين اقسام الدائرة وبينها وبين مديريات وملاحظيات رعاية القاصرين وبمهام التنظيم والتطوير الاداري . سابعا – قسم شؤون التركات – يراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويقوم القسم بتنظيم الامور المتعلقة بتحرير وتصفية التركات .