المادة 8
اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم "دائرة رعاية القاصرين" ترتبط بوزارة العدل .
ثانيا – يتولى رئاسة دائرة رعاية القاصرين مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام حاصل على الشهادة نفسها .
ثالثا – يتولى معاون المدير العام الاعمال التي يعهدها اليه المدير العام، ويقوم مقامه عند غيابه .