المادة 6
اولا – يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية : -
ا – اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
ب – اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية .
جـ - اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين .
د – وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون .
هـ - الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون .
ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادفته، وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .