المادة 6

معرف المادة: 37975

رقم المادة : 1902

المادة 6 اولا – يتولى مجلس رعاية القاصرين الاختصاصات التالية : - ا – اصدار التوصيات بشان الخطط التي تعدها دائرة رعاية القاصرين ورفعها الى وزير العدل ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها . ب – اصدار التعليمات لرعاية القاصرين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية وتنظيم العمل في مكاتب الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعية . جـ - اصدار التعليمات بشان تحرير التركات ورفع مستوى الاداء في الاجهزة المختصة في دائرة رعاية القاصرين . د – وضع القواعد في كيفية استثمار اموال القاصرين والمبالغ المتجمعة في الحساب المستقل المنصوص عليه في هذا القانون . هـ - الاختصاصات الاخرى التي يعينها القانون . ثانيا – لا تنفذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل الا بعد مصادفته، وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة .