المادة 4
يؤلف مجلس يسمى "مجلس رعاية القاصرين) يشكل من : -
اولا – وزير العدل – رئيسا .
ثانيا - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضوا ومقررا .
ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا .
رابعا – رئيس هيئة الاشراف العدلي - عضوا .
خامسا – مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا .
سادسا – مدير عام من وزارة التربية يرشحه وزير التربية – عضوا .
سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي – عضوا .
ثامنا – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .