المادة 4

معرف المادة: 37973

رقم المادة : 1902

المادة 4 يؤلف مجلس يسمى "مجلس رعاية القاصرين) يشكل من : - اولا – وزير العدل – رئيسا . ثانيا - المدير العام لدائرة رعاية القاصرين – عضوا ومقررا . ثالثا – رئيس الادعاء العام – عضوا . رابعا – رئيس هيئة الاشراف العدلي - عضوا . خامسا – مدير عام مختص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يرشحه وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عضوا . سادسا – مدير عام من وزارة التربية يرشحه وزير التربية – عضوا . سابعا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق يرشحه الاتحاد العام لنساء العراق من بين اعضاء المكتب التنفيذي – عضوا . ثامنا – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم وزير العدل لمدة سنتين قابلة للتجديد .