المادة 3

معرف المادة: 37972

رقم المادة : 1902

المادة 3 اولا – يسري هذا القانون على : - ا – الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية . ب – الجنين . جـ - المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها . د – الغائب والمفقود . ثانيا – يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .