المادة 3
اولا – يسري هذا القانون على : -
ا – الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية .
ب – الجنين .
جـ - المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها .
د – الغائب والمفقود .
ثانيا – يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .