المادة 2
يقوم القانون على الاسس الاتية : -
اولا - شمول مهام دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها كافة شؤون القاصرين ومن في حكمهم اضافة الى الجوانب المالية .
ثانيا – ايجاد صيغ متطورة للتعاون بين المحاكم المختصة وبين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها بما يحقق اهداف هذا القانون .
ثالثا – ايجاد تشكيلات متخصصة تناط بها المهام الجديدة لدائرة رعاية القاصرين .
رابعا – تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر في ضوء اهداف هذا القانون .
خامسا – اعتماد البحث الاجتماعي لمعالجة شؤون القاصرين الحياتية وفق منهج علمي بما يتلاءم ومرحلة البناء الاشتراكي .
سادسا – المحافظة على اموال القاصرين واستثمارها بما يحقق منافع اكثر لهم ويتلاءم مع خطة التنمية القومية .